Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    إنفوجراف| شراكة استراتيجية بين اورنچ ومصر للطيران لرحلات أكثر رفاهية وذكاءً

    «فيسبوك» يتصدر قائمة أكبر مواقع التواصل في 2026 بأكثر من 3.1 مليار مستخدم شهريًا

    الصين تمنح الروبوتات البشرية بطاقات هوية مثل البشر

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
    followictfollowict
    • الرئيسية
    • أخبار
    • تقارير
    • حوار
    • بنوك رقمية
    • شركات ناشئة
    • سمارت سيتي
    • مقالات
    • مالتي ميديا
    • النشرة البريدية
    • English
    followictfollowict
    الرئيسية » «المالية» تصدر قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
    أخبار

    «المالية» تصدر قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

    nour mohamedبواسطة nour mohamed12 يناير، 2023
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن واتساب رديت Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

    أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

    حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

    ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

    كما تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن.

    واستثناء سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤاده معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

    كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

    حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

    نصت اللائحة التنفيذية على إلزام هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أو من يمثله على النموذج المقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، ويتم إخطاره بذلك.

    تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، على أن يتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر.

    The short URL of the present article is: https://followict.me/glkf
    ضريبة القيمة المضافة قانون الضريبة على القيمة المضافة محمد معيط وزير المالية
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    الضرائب: تفعيل تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن

    مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية

    الضرائب: لاصحة لوجود لخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

    شاهد الان
    الاكثر قراءة

    الضرائب: تفعيل تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن

    4 مايو، 20260

    مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية

    18 سبتمبر، 20250

    الضرائب: لاصحة لوجود لخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

    22 أغسطس، 20250

    المالية: إطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه

    18 يناير، 20250
    أحدث النشرات الإخبارية
    • «موجة الاستهلاك بالدَّين».. هل يواجه الائتمان غير المصرفي في مصر شبح الفقاعة؟
    • «الذكاء الاصطناعي الوكيل» يعيد هندسة الاقتصاد العالمي.. ومصر تبحث عن موطئ قدم في سباق الخوارزميات
    • مناورة استراتيجية كبرى.. كيف تصيغ مصر قوة التفاوض التكنولوجي عبر تحالف الاتصالات والتخطيط والمالية؟
    • طموح عابر للحدود.. قرارات البنك المركزي تضع التكنولوجيا المالية المصرية على رادار المؤسسات العالمية
    • التكنولوجيا العقارية تقود قاطرة الاستثمار التريليوني في مصر.. و«ذا سباين» نموذجًا

    موقع إلكتروني ومنصة إعلامية متخصصة في الاقتصاد الرقمي، لتغطية الجوانب التكنولوجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
    يصدر الموقع عن شركة اف او دابليو للمحتوى الإلكتروني والدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات (شركة ذات مسئولية محدودة).
    وتعد منصة FollowICT هي بوابة الاقتصاد الرقمي الأولى في الوطن العربي، ونجحت في حصد جائزة الإعلام العربي لعام 2022 كأفضل منصة رقمية متخصصة في......

    • Email: newsletter@followict.com

    فيسبوك X (Twitter) بينتيريست يوتيوب واتساب
    © 2026 Follow ICT. All Rights Reserved. • Powered by Solution Academy
    • Home
    • Politics
    • Lifestyle
    • Science
    • Buy Now

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter